القانون الداخلي للفيدرالية الوطنية لصانعي و مركبي الاسنان بالمغرب
المادة1:
يعتبر هذا القانون بمثابة القانون الداخلي للفيدرالية الوطنية لصانعي و مركبي الاسنان بالمغرب.
القسم الاول:النظام الداخلي
الباب الاول : الانخراط و العضوية
الفرع الاول:الانخراط
المادة2:
يقدم طلب الانخراط للمكتب التنفيذي للفيدراليةاو لاحدفروعها الجهوية او الاقليمية او الجمعيات
المنضوية.
يعتبر منخرطا كل مهني قبلت استمارة طلب انخراطه و ادى مبلغ الانخراط.
يشترط للانخراط في الفيدرالية الوطنية ان يكون الراغب مهنيا عمره يزيد عن30سنة يتوفر على
محلللمزاولة خاص به منذ2014على الاقل مع اثبات المزاولة.
يتم دراسة ملفات من لا يتوفر فيهم شرط من شروط الانخراط من طرف لجنة معينة للنظر في امكانية
قبول انخراطهم.
المادة3:
يبقى طلب الانخراط المقبولمجمدا الى ان يؤدى واجب الانخراط المحدد،و يجمد انخراط كل مهني
امتنع عن الاداء بعد مرور سنة على الانخراط ما لم يقدم مبررا موضوعيا لذلك.
المادة4:
تحدد واجبات الانخراط السنوية في :300درهم ، يمكن للمكتب التنفيذي خفض هذا المبلغ او رفعه
مسايرةللحالة و الظرف
المادة5.:
يمكن للمكتب التنفيذي بعد اخبار المجلس الوطني ان يمنح صفة عضو شرفي لكل من ساهم في تحقيق
اهداف الفيدرالية الوطنية و لو لم يكن من مهنيي القطاع.
الفرع الثاني: حقوق العضو و واجباته
المادة6:
يستفيد كل عضو فيالفيدرالية الوطنية من الحقوق التالية:
ـ المناقشة ضمن هياكل الفيدرالية في كل القضايا التنظيمية المرتبطة بها.
ـ تقديم الاقتراحات و الملاحظات من اجل تحسين عمل الفيدرالية ضمن الاجهزة التي هو عضو
فيها،و خلا ل الجموع العامة.
ـ الترشيح و الانتخاب لجميعاجهزة الفيدرالية حسب الشروط المنصوص عليها في القانون الاساسي و
الداخلي.
ـ تمثيل الفيدرالية و المشاركة باسمها بعد الانتداب في اي نشاط محلي او وطني او دولي
ـ الانخراط للعملفياللجان التنظيمية من اجل تحقيق اهداف الفيدرالية.
المادة7:
يلتزم كل عضو بالواجبات التالية:
ـ اداء واجبات الانخراط المحددة في القانون الاساسي و القانون الداخلي.
ـ المساهمة الفعلية في تحقيق اهداف الفيدرالية.
ـ حضور انشطة الفيدرالية و المساهمة في انجاحها.
ـ التزام العضو بانجازالمهام المنوطة به على احسن وجه.
ـ المحافظة على وحدة الفيدرالية و استقلاليتها.
ـ دعم اختيارات الفيدرالية و تعزيز انفتاحها على مختلف تشكيلات المجتمع المدني.
ـترجيح توجهات الفيدرالية في حالة تعارضها مع التوجهات الشخصية للمهنيين طالما تم الاجماع على
اتباعها داخل الاجهزة المختصة.
الفرع الثالث: فقدان العضوية
المادة8:
يفقد العضو عضويته اما بشكل اختياري عن طريق تقديم استقالة ،او جبرا من خلال الاجماع على
اقالته.
يمكن لكل عضو ان يقدم طلب استقالته للمكتب التنفيذي مشفوعا بالاسباب التي دفعته الى ذلك
.
المادة9:
يناقش المكتب التنفيذي طلب العضو و يبت فيه و يلتزم بابلاغهبمال طلبه.
لا تعتبر الاستقالة سارية المفعول الا بعد قبولها من طرف المكتب.
المادة10:
يحق للمكتب التنفيذي اقالة احد الاعضاء اذا تمادى في خرق القانونالاساسي او الداخلي للفيدرالية،او
توجهاتها و اهدافها المسطرة، كما يمكن للمكتب التنفيذي تجميد عضويته اذا كرر غيابه عن اشغال
اجتماعات المكتب بدون عذر موضوعي.
المادة11:
يعتبر واقعا في حالة التمادي المنصوص عليها في المادة اعلاه كل عضو:
ـ امتنع عن اداء واجبات الانخراط المحددة رغم تنبيهه الى ضرورة ادائها،ما لم يقدم مبررات
موضوعية لعدم ادائه.
ـيحضر باسم الفيدرالية الوطنيةو يمثلها في لقاءات او ندوات او انشطة رغم معارضة المكتب التنفيذي
لهذا الحضور.
ـ يساهم في انشطة تتبنى اهدافا تضرب في مبادىء و اهداف الفيدرالية.
ـ يستغل الفيدرالية لاغراض شخصية.
يبقى في جميع الحالات الاخرى للمكتب التنفيذي سلطة تقدير مدى جسامة الفعل المرتكب من طرف
العضو و البت باقالته من عدمها ،و يمكن للمكتب الاكتفاء بتوبيخ العضو و لفت انتباهه.
المادة12:
كل عضو ثبت في حقه اختلاس او تبديد اموال الفيدرالية يعتبر مقالا بشكل تلقائي، و يلتزم المكتب
باعلام النيابة العامة بالواقعة.
المادة13:
يمكن لمن تقررت اقالته ان يطلب من المجلس الوطني للفيدرالية مراجعتها،من خلال توجيه تظلم مكتوب
لاحد اعضائه.
يلتزم العضو الذي تم تقديم التظلم اليه بعرضه على انظار المجلس الوطني في اول اجتماع لهذا الاخير
.